responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 389

أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن ، وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت : فإن حُرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، قال : لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكنه ينقضه بيقين آخر ).

وهذه الرواية وأنّ كانت مضمرة إلّا أن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الامام ـ عليه‌السلام ـ لا سيما مع هذا الاهتمام.

وتقريب الاستدلال بها إنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام : ( وإلاّ فإنّه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ، وإنّه عليه‌السلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه‌السلام : ( لا ) في جواب : ( فإن حرك في جنبه ... إلى آخره ) ، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب ؛ واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله : ( فإنّه على يقين ... إلى آخره ) غير سديد ، فإنّه لا يصحّ إلّا بارادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : ( لا ينقض .. إلى آخره ) وقد ذكر : ( فإنّه على يقين ) للتمهيد.

وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض ... إلى آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جداً ، فإنّه ينافيه ظهور التعليل في إنّه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيداً. هذا.

مع إنّه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في ( فإنّه على يقين من وضوئه ) مع أن الظاهر إنّه للجنس ، كما هو

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست