نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 388
الوجه
الثّاني [١] :
إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
وفيه : منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن
بالبقاء فعلاً ولا نوعاً ، فإنّه لا وجه له أصلاً إلّا كون الغالب فيما ثبت أن
يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، وهو غير معلوم ، ولو سلّم ، فلا دليل على اعتباره
بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.
الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه ، كما
عن المباديء [٢]
حيث قال :
( الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على إنّه
متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في إنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما
كان أولاً ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحاً لاحد طرفي الممكن من
غير ) مرجح ، انتهى. وقد نقل عن غيره [٣]
أيضاً.
وفيه : إن تحصيل الإجماع في مثل هذه
المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإِشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلاً عما إذا لم
يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة ، ونقله
موهون جداً لذلك ، ولو قيل بحجيته لولا ذلك.
الوجه
الرابع : وهو العمدة في الباب ، الإخبار
المستفيضة.
منها : صحيحة زرارة [٤] ( قال : قلت له : الرجل ينام وهو على
وضوء ،