نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 381
القطع بصدور بعضها ،
والانصاف إنّه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف ، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب
لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أن بعضها موثقة ، فلا مجال للإشكال فيها من
جهة سندها ، كما لا يخفى.
وأما دلالتها ، فالظاهر أن الضرر هو ما
يقابل النفع ، من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ، تقابل العدم
والملكة ، كما أن الأظهر أن يكون الضرار معنى الضرر جيء به تأكيداً ، كما يشهد به
إطلاق المُضارّ على سمرة ، وحكي عن النهاية [١]
لا فعل الاثنين ، وأنّ كان هو الأصل في باب المفاعلة ، ولا الجزاء على الضرر لعدم
تعاهده من باب المفاعلة ، وبالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.
كما أن الظاهر أن يكون ( لا ) لنفي الحقيقة
، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقةً أو ادعاءً ، كناية عن نفي الآثار ، كما هو
الظاهر من مثل : ( لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ) [٢] و ( يا أشباه الرجال ولا رجال ) [٣] فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة
نفي الحقيقة ادعاء ، لا نفي الحكم أو الصفة ، كما لا يخفى.
ونفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكم أو
الصفة غير نفي أحدهما ابتداءً مجازاً في التقدير أو في الكلمة ، مما لا يخفى على
من له معرفة بالبلاغة.
وقد انقدح بذلك بُعد إرادة نفي الحكم
الضرري [٤]
، أو الضرر الغير المتدارك [٥]
، أو إرادة النهي من النفي جداً [٦]
، ضرورة بشاعة استعمال الضرر
[١] النهاية لابن
الاثير ٣ : ٨١ مادة ضرر. وفيها « الضرار : فعل الاثنين .... وقيل هما بمعنى ،
وتكرارهما للتأكيد ».
[٤] التزم به الشيخ
في فرائد الأُصول / ٣١٤ في الشرط الثّاني المحكي عن الفاضل التوني من شروط اصالة
البراءة ، وكذا في رسالة قاعدة لا ضرر المطبوعة في المكاسب ٣٧٣.
[٥] ذهب إليه الفاضل
التوني (ره) ، الوافية / ٧٩ ، في شروط التمسك بأصالة البراءة.
[٦] اختاره السيد
مير فتاح ، العناوين / ١٩٨ ، العنوان العاشر. ومال إليه شيخ الشريعة الاصفهاني ،
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 381