نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 380
ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة
الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وأيضاًح نسبتها مع
الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعاًت بعناوينها الأولية أو الثانوية ، وأنّ كانت
اجنبية عن مقاصد الرسالة ، إجابة لالتماس بعضٍ الأحبّة ، فأقول وبه أستعين :
إنّه قد استدل عليها بأخبار كثيرة :
منها : موثقة زرارة [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام : ( إن سمرة بن جندب كان له عذق في
حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان سمرة يمرّ إلى
نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري
إلى النبي صلىاللهعليهوآله فشكا إليه ،
فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول الله وأخبره بقول الانصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت
الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن
يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه
، فإنّه لا ضرر ولا ضرار ).
وفي رواية الحذّاء [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، إلّا إنّه فيها بعد الاباء (
ما أراك يا سمرة إلّا مضاراً ، إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه ) إلى غير ذلك
من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها [٣].
وهي كثيرة وقد ادعي [٤]
تواترها ، مع اختلافها لفظاً ومورداً ، فليكن المراد به تواترها إجمالاً ، بمعنى
[١] التهذيب ٧ : ١٤٦
، الحديث ٣٦ من باب بيع الماء ، مع اختلاف لا يخل بالمقصود.