نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 375
الفحص في جريإنّها ،
كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلّا إنّه استدل [١] على اعتباره بالإِجماع وبالعقل ، فإنّه
لا مجال لها بدونه ، حيث يعلم إجمالاً بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو
تفحص عنه لظفر به.
ولا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل ،
ونقله لوهنه بلا طائل ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو
لم يكن عادةً بمستحيل ، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل ـ لولا الكلّ ـ هو ما
ذكر من حكم العقل ، وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ،
امّا لانحلال العلم الإِجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإِجمال ، أو لعدم
الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم
الالتفات إليها.
فالأولى الاستدلال للوجوب بما دلّ من
الآيات [٢]
والأخبار [٣]
على وجوب التفقة والتعلم ، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم
العمل بعدم العلم ، بقوله تعالى كما في الخبر [٤]
: ( هلا تعلمت ) فيقيد بها أخبار البراءة ، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج
بترك التعلم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالاً ، فلا مجال
للتوفيق بحمل هذه الإخبار على ما إذا علم إجمالاً ، فافهم.
ولا يخفى اعتبارٍ الفحص في التخيير
العقلي أيضاً بعين ما ذكر في البراءة ، فلا تغفل.
ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعضٍ ما
للعمل بالبراءة قبل الفحص من