نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 370
فيختص بما يوجب نفي
التكليف لا إثباته.
نعم ربما يقال [١] : بأن قضية الاستصحاب في بعضٍ الصور
وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً.
ولكنه لا يكاد يصحّ إلّا بناءً على صحة
القسم الثالث من استصحاب الكليّ ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب
، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفاً ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب
الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام [٢].
كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل [٣] بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم ) [٤]
وقوله : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) [٥]
وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [٦]
ودلالة الأوّل مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، ولا بمعنى الباء ،
وظهورها في التبعيض وأنّ كان مما لا يكاد يخفى ، إلّا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح
، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد ، ولو سلّم فلا محيص عن إنّه ـ هاهنا ـ بهذا
اللحاظ يراد ، حديث ورد جواباً عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ، فقد روي إنّه
خطب رسول الله صلىاللهعليهوآله [٧] ، فقال : (
إن الله كتب
[٧] راجع مجمع
البيان ٢ : ٢٥٠ ، في ذيل الآية ١٠١ من سورة المائدة والتفسير الكبير للفخر الرازي
١٢ : ١٠٦ وأنوار التنزيل للبيضاوي ١ : ٢٩٤ ، وفي الأخير فقام سراقة بن مالك.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 370