نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 37
الجواز ، بعد ما لم
تكن الوحدة قيداً للوضع ، ولا للموضوع له ، كما لا يخفى.
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل [١] بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية
والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد ، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ،
لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه ، لكونه موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة
، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملاً في جزء المعنى ،
بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازاً ، وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس
المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلاّ لما جاز الاستعمال في الأكثر ؛ لأن الأكثر
ليس جزء المقيد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء ، والشيء بشرط لا ، كما
لا يخفى.
والتثنية والجمع وأنّ كانا بمنزلة
التكرار في اللفظ ، إلّا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كإنّه كررّ واُريد من كلّ لفظ
فرد من أفراد معناه ، لا إنّه أُريد منه معنى من معانيه ، فإذا قيل مثلاً : ( جئني
بعينين ) أُريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية والعين الباكية ،
والتثنية والجمع في الأعلام ، إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها ، مع إنّه لو
قيل بعدم التأويل ، وكفاية الاتحاد في اللفظ ، في استعمالهما حقيقة ، بحيث جاز
إرادة عين جارية وعين باكية من تثنيِة العين حقيقة ، لما كان هذا من باب استعمال
اللفظ في الأكثر ، لأن هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما
، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه ، استعِمالهما في معنى واحد ، كما
إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما ، كما لا يخفى.
نعم لو أُريد مثلاً من عينين ، فردان من
الجارية ، وفردان من الباكية ، كان من استعمال العينين في المعنيين ، إلّا أن حديث
التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلاً ، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً ،
ضرورة أن التثنية