نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 368
المتباينين ، فتأمل
جيّداً.
الثاني
: إنّه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في
جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيإنّه عقلاً ونقلا ، ما ذكر في الشك في أصل الجزئية
أو الشرطيّة ، فلولا مثل حديث الرفع [١]
مطلقاً و ( لا تعاد ) [٢]
في الصلاة لحكم [٣]
عقلاً بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسياناً ، كما هو الحال فيما ثبت شرعاً جزئيته
أو شرطيته مطلقاً نصاً أو إجماعاً.
ثم لا يذهب عليك إنّه كما يمكن رفع
الجزئية أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما [٤] بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية ،
كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً ،
وقد دلّ دليل آخر على دخله في حق الذاكر ، أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب
الخالي بعنوان آخر عام أو خاص ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه
بهذا العنوان ؛ لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة. كما توهّم [٥] لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو
الشرطيّة بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل.
الثالث
: إنّه ظهر ـ ممّا مرّ ـ حال زيادة الجزء
إذا شك في اعتبارٍ عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب ـ مع عدم اعتباره في جزئيته ،
وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصإنّه ـ وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه
جزءاً أو شرطاً ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً قصوراً أو
تقصيراً أو سهواً ، وأنّ استقل العقل
[١] الخصال ٢ / ٤١٧
، الحديث ٩ والفقيه ١ / ٣٦ الحديث ٤.
[٢] الفقيه ١ / ٢٢٥
، أحكام السهو الحديث ٨ ، الفقيه ١ / ١٨١ ، في القبلة / الحديث ١٧ ، والتهذيب ٢ / ٥٢
، ب ٩ / الحديث ٥٥.