نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 367
إنما هو أثر بقاء الأمر
الأوّل بعد العلم [١]
مع إنّه عقلي ، وليس إلّا من باب وجوب الإطاعة عقلاً.
لإنّه يقال : إن الجزئية وأنّ كانت غير
مجعولة بنفسها ، إلّا إنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كافٍ في صحة رفعها.
لا يقال : إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي
برفع منشأ انتزاعه ، إلّا أن نسبة حديث الرفع ـ الناظر إلى الادلة الدالة على بيان
الإِجزاء ـ إليها نسبة الاستثناء ، وهو معها يكون دالّة على جزئيتها إلّا مع الجهل
بها [٢] ، كما لا
يخفى ، فتدبر جيّداً.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
: إنّه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين
المشروط بشيء ومطلقه ، وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان ، وإنّه لا مجال ها هنا
للبراءة عقلاً ، بل كان الأمر فيهما أظهر ، فإن الانحلال المتوهم في الأقلّ والأكثر
لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب
المقدمة عقلاً ، فالصلاة ـ مثلاً ـ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين
وجودها ، وفي ضمن صلاة أُخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ،
كما لا يخفى.
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في
خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره ، دون دوران الأمر [٣] بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث
الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته ، وليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنّها إنّما تكون
منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه و [ بين ] [٤] غيره من قبيل الدوران بين