responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 366

حينئذ بتمامه وكماله ، لأن الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته.

نعم ، لو دار بين كونه جزءاً أو مقارناً لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً ، لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضاً فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا بتمامه بل بسائر أجزائه هذا.

مضافاً إلى أن اعتبارٍ قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لابد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ، مع إنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً ، ولو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغرض ، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه ، فافهم.

هذا بحسب حكم العقل.

وأما النقل [١] فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الإِجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعيّنه في الأول.

لا يقال [٢] : إن جزئية السورة المجهولة [٣] ـ مثلاً ـ ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول ، والمرفوع بحديث رافع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره ، ووجوب الإِعادة


[١] لكنه لا يخفى إنّه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعلّي ، ضرورة إنّه ينافيه دفع الجزئية المجهولة ، وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم مجرد ثبوته واقعاً ، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وأنّ كان جامعاً بين الموردين ، إلّا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالإِيجاب ، فافهم منه ( قدس‌سره ).

[٢] القائل هو الشيخ الانصاري قدس‌سره ، فرائد الأصول / ٢٧٨.

[٣] هكذا صححه في « ب » وفي « أ » : المنسية.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست