نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 363
ومنه ظهر إنّه لا مجال لتوهم [١] أن قضية الاجتناب عن المعلوم هو
الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة أن العلم به إنّما يوجب تنجز الاجتناب عنه ، لا تنجز
الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وأنّ احتمل.
وأُخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه ،
فيما لو علم إجمالاً نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثم حدث [ العلم بـ ] [٢] الملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك
الشيء أيضاً ، فإن حال [٣]
الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً
للعلم الإِجمالي ، وإنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً
، لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإِجمالي ، ولكن
كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده.
وثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما لو
حصل العلم الإِجمالي بعد العلم بالملاقاة ؛ ضرورة إنّه حينئذ نعلم إجمالاً : امّا بنجاسة
الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن
النجس في البين ، وهو الواحد أو الإثنان [٤].
المقام
الثّاني : ( في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
).
والحق أن العلم الإِجمالي بثبوت التكليف
بينهما ـ أيضاً ـ يوجب الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته
فعلا.
[١] جعل الشيخ هذا
التوهم أحد الاحتمالين في المسألة ، مستشهداً له بكلام السيد أبي المكارم في
الغنية ولم نعثر عليه في الغنية ، نعم استدل أبو المكارم بايتي تحريم الخبائت
وتحريم الميتة ، ولكن يظهر ما ذكره الشيخ من كلام السيد المرتضى في الناصريات ،
للمزيد راجع فرائد الأصول ٢٥٢ والغنية ( الجوامع الفقهية ٤٨٩ ) والناصريات (
الجوامع الفقهية ٢١٤ ).