responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363

ومنه ظهر إنّه لا مجال لتوهم [١] أن قضية الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة أن العلم به إنّما يوجب تنجز الاجتناب عنه ، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وأنّ احتمل.

وأُخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه ، فيما لو علم إجمالاً نجاسته أو نجاسة شيء آخر ثم حدث [ العلم بـ ] [٢] الملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضاً ، فإن حال [٣] الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإِجمالي ، وإنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً ، لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإِجمالي ، ولكن كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده.

وثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما لو حصل العلم الإِجمالي بعد العلم بالملاقاة ؛ ضرورة إنّه حينئذ نعلم إجمالاً : امّا بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين ، وهو الواحد أو الإثنان [٤].

المقام الثّاني : ( في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ).

والحق أن العلم الإِجمالي بثبوت التكليف بينهما ـ أيضاً ـ يوجب الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.


[١] جعل الشيخ هذا التوهم أحد الاحتمالين في المسألة ، مستشهداً له بكلام السيد أبي المكارم في الغنية ولم نعثر عليه في الغنية ، نعم استدل أبو المكارم بايتي تحريم الخبائت وتحريم الميتة ، ولكن يظهر ما ذكره الشيخ من كلام السيد المرتضى في الناصريات ، للمزيد راجع فرائد الأصول ٢٥٢ والغنية ( الجوامع الفقهية ٤٨٩ ) والناصريات ( الجوامع الفقهية ٢١٤ ).

[٢] أثبتناها من « ب ».

[٣] وأنّ لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلّا من ملاقاته ، منه ( قدس‌سره ).

[٤] في نسختي « أ و ب » الاثنين.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست