نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 361
عهدة ما تنجز عليه
قبل عروضه.
فإنّه يقال : حيث أن فقد المكلف به ليس
من حدود التكليف به وقيوده ، كان التكليف المتعلق به مطلقاً ، فإذا اشتغلت الذمة
به ، كان قضية الإِشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى
تركه ، فإنّه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الإِشتغال به من الأوّل إلّا مقيداً
بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلّا إلى هذا الحد ، فلا يجب
رعايته فيما بعده ، ولا يكون إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم
وتأملّ فإنّه دقيق جدّاً.
الثاني
: إنّه لما كان النهي عن الشيء [١] إنّما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف
نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر ـ ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادةً ابتلاؤه
به ، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلاً ، ضرورة إنّه بلا
فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ـ كان الابتلاء بجميع الأطراف مما
لابد منه في تأثير العلم ، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب
بما لا ابتلاء به.
ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء
المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صحّ انقداح
الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، ولو شك في ذلك
كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب [٢] ، ضرورة إنّه لا مجال للتشبث به إلّا فيما
إذا شك في التقييد بشيء [٣]
بعد الفراغ عن صحة الإِطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته ، تأمل [٤] لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.
[١] كما إنّه إذا
كان فعل الشيء الذي كان متعلقاً لغرض المولى مما لا يكاد عادةً أن يتركه العبد ،
وأنّ لا يكون له داع إليه ، لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلاً ، كما لا يخفى
، منه ( قدسسره ).
[٢] تعريض بما قد
يظهر من الشيخ ، فرائد الأصول / ٢٥٢.