نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 358
فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف
من الإِيجاب أو التحريم ، فتارة لتردده بين المتابينين ، وأخرى بين الأقلّ والأكثر
الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام
الأوّل : في دوران الأمر بين المتابينين.
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقاً
ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعلّياً من جميع الجهات ، بأن يكون واجداً
لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلّي ، مع ما هو [ عليه ] [١] من الإِجمال والتردد والاحتمال ، فلا
محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على
الرفع أو الوضع أو السعة أو الإِباحة مما يعم أطراف العلم مخصصاً عقلاً ، لأجل مناقضتها
معه.
وإن لم يكن فعلّياً كذلك ـ ولو كان بحيث
لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلاً
ولا شرعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.
ومن هنا انقدح إنّه لا فرق بين العلم
التفصيلي والإِجمالي ، إلّا إنّه لا مجال