responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358

فصل

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإِيجاب أو التحريم ، فتارة لتردده بين المتابينين ، وأخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتابينين.

لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقاً ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعلّياً من جميع الجهات ، بأن يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلّي ، مع ما هو [ عليه ] [١] من الإِجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإِباحة مما يعم أطراف العلم مخصصاً عقلاً ، لأجل مناقضتها معه.

وإن لم يكن فعلّياً كذلك ـ ولو كان بحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.

ومن هنا انقدح إنّه لا فرق بين العلم التفصيلي والإِجمالي ، إلّا إنّه لا مجال


[١] زيادة يقتضيها السياق.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست