نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 357
في دوران الأمر بين
التخيير والتعيين في غير المقام ، ولكن الترجيح إنّما يكون لشدة الطلب في أحدهما ،
وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإِخلال بها في صورة المزاحمة ، ووجب
الترجيح بها ، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.
ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً ،
لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ، ضرورة إنّه رب واجب يكون مقدماً على
الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام ، فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة
الدوران بين مثليهما؟ فافهم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 357