نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 356
اجتماع سائر الشرائط
، صار [١] حجة في هذه
الصورة بأدلة الترجيح تعييناً ، أو التخيير تخييراً ، وأين ذلك مما إذا لم يكن
المطلوب إلّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعاً؟ وهو حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا
يكون إليه بموصل.
نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما
احتمال الوجوب والحرمة ، وإحداثهما الترديد بينهما ، لكان القياس في محله ، لدلالة
الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا ، فتأمل جيّداً.
ولا مجال ـ ها هنا ـ لقاعدة قبح العقاب
بلا بيان ، فإنّه لا قصور فيه ـ ها هنا ـ وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن
من الموافقة القطعية كمخالفتها ، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا
يخفى.
ثم إن مورد هذه الوجوه ، وأنّ كان ما [
إذا ] [٢] لم يكن واحدٌ
من الوجوب والحرمة على التعيين تعبدياً ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما
المعينّ كذلك ، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإِباحة ، لأنّها
مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ [٣]قدسسره ، إلّا أن
الحكم أيضاً فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلاً بين إتيإنّه على وجه قربي ، بأن
يؤتى به بداعي احتمال طلبه ، وتركه كذلك ، لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح.
فانقدح إنّه لا وجه لتخصيص المورد
بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهمّ في المقام ، وأنّ اختصّ بعضٍ الوجوه بهما ،
كما لا يخفى.
ولا يذهب عليك أن استقلال العقل
بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ، ومع احتماله لا
يبعد دعوى استقلاله بتعيّنه كما هو الحال