نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 351
كان محيص عن دلالته
اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناءً على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ،
كما لا يخفى إنّه التزام بالاشكال وعدم جريإنّه فيها ، وهو كما ترى.
قلت : لا يخفى أن منشأ الإِشكال هو تخيل
كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الأمر
المتعلق بها ، فيشكل جريإنّه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها [١] ، وقد عرفت [٢] إنّه فاسد [٣] ، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلاً
لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.
وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإِمكان
، ضرورة التمكن من الإِتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر إنّه لابد
أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر
أو احتمال كونه محبوباً له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لامره
تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحق الثواب على كلّ حال
امّا على الطاعة أو الانقياد.
وقد انقدح بذلك إنّه لا حاجة في جريإنّه
في العبادات إلى تعلق أمر بها [٤]
،
[١] هكذا صححه في «
ب » ، وفي « أ » : لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها ... إلخ.
[٢] راجع ص ٧٢ في
المقدّمة الثانية من مبحث التعبدي والتوصلي.
[٣] هذا مع إنّه لو
أغمض عن فساده ، لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإِشكال فيها ، فكما
يلتزم في دفعه بتعدد الأمر فيها ، ليتعلق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيإنّه بداعي
أمره ، كذلك فيما احتمل وجوبه منها ، كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أيّ أحدهما
كان متعلقاً بنفسه والآخر بإتيإنّه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكن من الاحتياط فيها
بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجباً
، وانقياداً لو لم يكن كذلك.
نعم كان بين الاحتياط ها هنا
وفي التوصليات فرق ، وهو أن المأتيّ به فيها قطعاً كان موافقاً لما احتمل وجوبه مطلقاً
، بخلافه هاهنا ، فإنّه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعاً ؛ لما عرفت من عدم
كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة
إليه ، وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإِتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلاً
ـ ولو على هذا التقدير ـ مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالاً لامره على
نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمل جيداً منه ( قدسسره ).
٤ ـ خلافاً لما يظهر من الشيخ
في بداية كلامه ، فرائد الأصول / ٢٢٨.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 351