responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 349

قبوله التذكية ، فإنّه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه [١] فيما لم يذك وهو حرام إجماعاً ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعاً ، ضرورة كفاية كونه مثله حكماً ، وذلك بأن التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج [ الأربعة ] [٢] مع سائر شرائطها ، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحليّة ، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى.

نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلّية ، فأصالة الإِباحة فيه محكمة ، فإنّه حينئذ إنّما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإِباحة ، كسائر ما شك في إنّه من الحلال أو الحرام.

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك ـ مثلاً ـ في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها ، أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة ، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحققها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل إنّه كذلك بعده.

ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان ، وأنّ أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعاً ، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً.

الثاني : إنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو [٣] التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما


[١] في « أ » : تدرجها.

[٢] أثبتناها من « ب ».

[٣] في « أ » : و.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست