نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 347
إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم
بها مسبوقاً بالعلم بالتكاليف [١].
قلت : إنّما يضر السبق إذا كان المعلوم
اللاحق حادثاً ، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولاً ، فلا محالة
قد انحل العلم الإِجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي.
إن قلت : إنّما يوجب العلم بقيام الطرق
المثبتة له بمقدار المعلوم بالإِجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف
موجباً لثبوته فعلاً ، وأما بناءً على أن قضية حجيته واعتباره شرعاً ليس إلّا ترتيب
ما للطريق المعتبر عقلاً ، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه ، فلا انحلال
لما علم بالإِجمال أولاً ، كما لا يخفى.
قلت : قضية الاعتبار شرعاً ـ على اختلاف
ألسنة أدلته ـ وأنّ كان ذلك على ما قوينا في البحث ، إلّا أن نهوض الحجة على ما
ينطبق عليه المعلوم بالإِجمال في بعضٍ الأطراف يكون عقلاً بحكم الانحلال ، وصرف
تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف ، مثلاً إذا
علم إجمالاً بحرمة إناء زيد بين الإِناءين وقامت البينة على أن هذا إناؤه ، فلا
ينبغي الشك في إنّه كما إذا علم إنّه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه
دون الآخر ، ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبارٍ الأمارات هو كون
المؤديات أحكاماً شرعية فعلية ، ضرورة إنّها تكون كذلك بسبب حادث ، وهو كونها
مؤديات الأمارات الشرعية.
هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف
الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإِجمال ، وإلاّ فالانحلال إلى
العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى.
وربما استدل بما قيل [٢] : من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير
الضرورية قبل الشرع ، ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله ، لا به ولا بالإباحة ،