نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 346
ويؤيده إنّه لو لم يكن للإِرشاد يوجب [١] تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً
، مع إنّه آبٍ عن التخصيص قطعاً ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف
عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للإِرشاد؟ مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة
، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه بإنّه
خير من الاقتحام في الهلكة؟
لا يقال : نعم ، ولكنه يستكشف منه [٢] على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل ،
ليصحّ به العقوبة على المخالفة.
فإنّه يقال : إن مجرد إيجابه واقعاً ما
لم يعلم لا يصحح العقوبة ، ولا يخرجها عن إنّها بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص عن
اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقاً ، أو الشبهة
المقرونة بالعلم الإِجمالي ، فتأمل جيداً.
وأما
العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه
وترك ما احتمل حرمته ، حيث علم إجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه
وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغاً للذمة بعد اشتغالها ،
ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإِجمالي إلّا من بعضٍ الأصحّاب.
والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلك ،
إلّا إنّه إذا لم ينحل العلم الإِجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، وقد انحل هاهنا
، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالاً ، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأُصول معتبرة
مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر
غير التكاليف الفعلية في موارد [٣]
المثبتة من الطرق و الأصول العملية.