نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 345
وأما
الأخبار : فبما [١] دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة ،
معللاً في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الأخبار
الكثيرة الدّالة عليه مطابقة أو إلتزاماً ، وبما [٢] دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار
الواردة بألسنة مختلفة.
والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة
البدوية ، مع دلالة النقل على [ الإِباحة ] [٣]
وحكم العقل بالبراءة كما عرفت.
وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم ،
وأنّ كان وارداً على حكم العقل ، فإنّه كفى بياناً على العقوبة على مخالفة التكليف
المجهول.
ولا يصغى إلى ما قيل [٤] : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرز
عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وأنّ كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على
مخالفة الواقع ؛ وذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيّاً ، وهو عقلاً مما يصحّ أن
يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات و
الأصول العملية.
إلا إنّها تعارض بما هو أخص أو [٥] وأظهر ؛ ضرورة أن ما دلّ على حلّيّة
المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلّية نص ، وما دلّ على الاحتياط غايته إنّه
ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف
إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه.
[١] الوسائل : ١٨ / ٧٥
الباب ٩ من أبواب صفات القاضي / الحديث ١ ـ الوسائل ١٤ / ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب
مقدمات النكاح الحديث ٢.