نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 344
يلازم احتمال المضرة
، وأنّ كان ملازماً لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أن المصالح والمفاسد
التي تكون مناطات الأحكام ـ وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح
وقبح ماكان ذات المفاسد ـ ليست براجعة إلى المنافع والمضار ، وكثيراً ما يكون
محتمل التكليف مأمون الضرر ، نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً.
إن قلت : نعم ، ولكن العقل يستقل بقبح
الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وإنّه كالإقدام على ما علم مفسدته ، كما استدل به
شيخ الطائفة [١]قدسسره ، على أن
الاشياء على الحظر أو الوقف.
قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، والسند
شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والاديان ، حيث إنّهم لا يحترزون
مما لا تؤمن مفسدته ، ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف؟ وقد أذن الشارع
بالإقدام عليه ، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمل.
واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم
فيه حجة ، بالادلة الثلاثة :
أما
الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم [٢] ، وعن الإلقاء في التهلكة [٣] ، والأمرة بالتقوى [٤].
والجواب : إن القول بالإباحة شرعاً وبالأمن
من العقوبة عقلاً ، ليس قولاً بغير علم ، لما دلّ على الإِباحة من النقل وعلى
البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً ، ولا فيه مخالفة
التقوى ، كما لا يخفى.