نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 343
فإنّه يقال : حيث إنّه بذاك العنوان
لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في
زمان ، وإباحته [١]
في آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
لا يقال : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد
ما اشتبهت حرمته.
فإنّه يقال : وأنّ لم يكن بينها الفصل ،
إلّا إنّه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل
، فافهم.
وأما
الإجماع : فقد نقل [٢] على البراءة ، إلّا إنّه موهون ، ولو
قيل باعتبار الإجماع المنقولة في الجملة ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما
للعقل إليه سبيل ، ومن واضح النقل عليه دليل ، بعيد جدّاً.
وأما
العقل : فإنّه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة
على مخالفة التكليف المجهول ، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فإنّهما
بدونهما عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان.
ولا يخفى إنّه مع استقلاله بذلك ، لا
احتمال لضرر العقوبة في مخالفته ، فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر
المحتمل ، كي يتوهم إنّها تكون بياناً ، كما إنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة
، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر
المحتمل.
وأما ضرر غير العقوبة ، فهو وأنّ كان
محتملاً ، إلّا أن المتيقن منه فضلاً عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً ،
ضرورة عدم القبح في تحمّل بعضٍ المضار ببعض الدواعي عقلاً وجوازه شرعاً ، مع أن
احتمال الحرمة أو الوجوب لا