نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 341
رفعه منة على الأمة
، كما استشهد الامام عليهالسلام
بمثل [١] هذا الخبر
في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.
ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر
إليه وغيره ، مما أخذ بعنوإنّه الثانوي ، إنّما هو الآثار المترتبة عليه بعنوإنّه الأولي
، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للاثر مستدعٍ
لوضعه ، فكيف يكون موجباً لرفعه؟
لا يقال كيف؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا
يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ، يكون أثراً لهذه العناوين بعينها وباقتضاء
نفسها.
فإنّه يقال : بل إنّما تكون باقتضاء
الواقع في موردها ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلا يفوت على المكلف ،
كما لا يخفى.
ومنها : حديث الحجب [٢] ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما
ذكرنا في حديث الرفع ، إلّا إنّه ربما يشكل [٣]
بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته
تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد
الحجب إليه تعالى.
ومنها : قوله عليهالسلام[٤]
( كلّ شيء لك حلال حتى تعرف إنّه حرام بعينه ) الحديث ، حيث دلّ على حلّية ما لم
يعلم حرمته مطلقاً ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته ؛ وبعدم الفصل قطعاً بين
إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، يتم
المطلوب.
[٢] التوحيد للصدوق (ره)
٤١٣ ، باب التعريف والبيان والحجة ، الحديث ٩. والوسائل ١٨ / ١٢ ، باب ١٢ من أبواب
صفات القاضي ، الحديث ٢٨.
[٣] أورده الشيخ (ره)
على الاستدلال بهذا الحديث ، فرائد الأصول / ١٩٩.
[٤] قريب من هذا
المضمون روايات ، الوسائل : ١٢ / ٥٩ ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديثان ١ و ٤
والوسائل : ١٧ / ٩٠ ، باب ٦١ من الأطعمة المباحة ، الأحاديث ، ١ و ٢ و ٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 341