نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
المأخوذة فيه بدونه
، كما إذا اُخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له ، متعلقاً للأمر ، فيكون
من مقدماته لا مقوماته.
وثالثة
: بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ،
بحيث يصدق على المتشخص به عنوإنّه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا
فيه أيضاً ، طوراً بنحو الشطرّية وآخر بنحو الشرطيّة ، فيكون الإِخلال بما له دخل
بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ماله
الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً. شطراً كان أو شرطاً ، حيث لا يكون الإِخلال به إلّا
إخلالاً بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أُخرى ، غير موجبة لتلك المزية ،
بل كانت موجبة لنقصإنّها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام.
ثم إنّه ربما يكون الشيء مما يندب إليه
فيه ، بلا دخل له أصلاً ـ لا شطراً ولا شرطاً ـ في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه
، بل له دخل ظرفاً في مطلوبيّته ، بحيث لا يكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه ،
فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوباً كذلك ، قبل أحدهما
أو بعده ، فلا يكون الإِخلال به موجباً للاخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلاً.
إذا عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل
ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها
مطلقاً ، وأما ماله الدخل شرطاً في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله
في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها ، فيكون الإِخلال بالجزء
مخلاً بها ، دون الإِخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34