نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 339
أما
الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى : (وَمَا
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا)[١].
وفيه : إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة
ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك ، ولو سلّم اعتراف
الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صحّ الاستدلال بها إلّا جدلاً ، مع
وضوح منعه ، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه ،
وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلّا كالوعيد به فيه ، فافهم.
وأما
السنة : فبروايات [٢] منها : حديث الرفع [٣] ، حيث عدّ ( ما لا يعلمون ) من التسعة
المرفوعة فيه ، فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلاً وأنّ كان ثابتاً
واقعاً ، فلا مؤاخذة عليه قطعاً.
لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار
الشرعية ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً ، فلا دلالة له على ارتفاعها [٤].
فإنّه يقال : إنّها وأنّ لم تكن بنفسها
أثراً شرعياً ، إلّا إنّها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه ، من إيجاب
الاحتياط شرعاً ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاقه
العقوبة على مخالفته.
لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعاً
لاستحقاقها على مخالفة التكليف
[٣] الكافي / ٢ كتاب
الايمان والكفر ، باب ما رفع عن الأمة ، الحديث ٢ ، الفقيه ١ / ٣٦ ، الباب ١٤ ،
الحديث ٤ ، والخصال ٢ / ٤١٧ ، باب التسعة.
[٤] مع أن ارتفاعها
وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام ، والتحقيق في الجواب
أن يقال ـ مضافاً إلى ما قلناه ـ أن الاستحقاق وأنّ كان أثراً عقلّياً ، إلّا أن عدم
الاستحقاق عقلاً ، مترتب على عدم التكليف شرعاً ولو ظاهراً ، تأمل تعرف ، منه ( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 339