نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 338
فصل
لو شك في وجوب[١] شيء أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز
شرعاً وعقلاً ترك الأوّل وفعل الثّاني ، وكان مأموناً من عقوبة مخالفته ، كان عدم
نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله ، واحتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو
تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناءً على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما
لم يكن ترجيح في البين.
وأما بناءً على التخيير ـ كما هو
المشهور ـ فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها ، لمكان وجود الحجة المعتبرة ، وهو أحد
النصين فيها ، كما لا يخفى ، وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة :
[١] لا يخفى أن جمع
الوجوب والحرمة في فصل ، وعدم عقد فصل لكلّ منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النص
وإجماله في عنوان عدم الحجة ، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك ، بعد الاتحاد
فيما هو الملاك ، وما هو العمدة من الدليل على المهمّ ، واختصاص بعضٍ شقوق المسألة
بدليل أو بقول ، لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة.
وأما ما تعارض فيه النصان فهو
خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو
التخيير ، كما إنّه داخل فيما لا حجة فيه ـ بناءً على سقوط النصين عن الحجية ـ
وأما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه لبيان
حكمها في الأصول إلّا استطراداً فلا تغفل ، منه ( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 338