نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 337
المقصد السابع : في الأصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص
واليأس عن الظفر بدليل ، مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها
أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية [١] ، وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة
على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنّها ثابتة بلا
كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البراءة والاحتياط ،
والتخيير والاستصحاب : فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها
وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة
وبرهان ، هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فافهم.
[١] لا يقال : إن قاعدة
الطهارة مطلقاً ، تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية ، فإن الطهارة والنجاسة من الموضوعاًت
الخارجية التي يكشف عنها الشرع.
فإنّه يقال : أولاً : نمنع
ذلك ، بل إنّهما من الأحكام الوضعية الشرعية ، ولذا اختلفتا في الشرائع بحسب
المصالح الموجبة لشرعهما ، كما لا يخفى.
وثانياً : إنّهما لو كانتا
كذلك ، فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية ، فإنّه
لا مرجع لرفعها إلّا الشارع ، وما كانت كذلك ليست إلّا حكمية منه ( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 337