نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 333
عن انعقاد ظهوره
فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبارٍ خبر الثقة ولا دليل
اعتبارٍ الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره.
وأما الترجيح بالظن ، فهو فرع دليل على
الترجيح به ، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين ، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه
وعنوإنّه ، وأنّ بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ، ولم يقم دليل بالخصوص على
الترجيح به. وأنّ ادعى شيخنا [١]
العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الإخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات
الخاصة ، على ما في [٢]
تفصيله في التعادل والترجيح [٣].
ومقدمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب
حجية الظن بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما ، ومقدماته في
خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح ، لا إنّه مرجح إلّا إذا
ظن إنّه ـ أيضاً ـ مرجح ، فتأمل جيّداً. هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به
بخصوصه دليل.
وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك
كالقياس ، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح ، فيما لا يكون لغيره أيضاً ،
وكذا فيما يكون به أحدهما ، لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان
حجة ـ بعد المنع عنه ـ لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجيته [٤] ، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان
حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية ، وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ، وذلك
لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأساً ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات
قطعاً ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.
[١] فرائد الأصول / ١٨٧
، حيث قال الثالث : ما يظهر من بعضٍ الإخبار ... إلخ.