نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 33
فللنزاع فيه مجال ،
لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثر
لأثر كذا شرعاً وعرفاً. والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد ،
لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق ، وتخطئة
الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققاً لما هو المؤثر
، كما لا يخفى فافهم.
الثاني
: إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب إجمالها ، كألفاظ العبادات ، كي
لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبارٍ شيء في تأثيرها [١] شرعاً ، وذلك لأن إطلاقها ـ لو كان
مسوقاً في مقام البيان ـ ينزّل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند أهل
العرف ، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزّل عليه إطلاق
كلام غيره ، حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه
البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب ، بانَ عدم اعتباره عنده أيضاً. ولذا
يتمسكون بالإِطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.
نعم لو شك في اعتبارٍ شيء فيها عرفاً ،
فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لابد من اعتباره ، لاصالة عدم الأثر
بدونه ، فتأمل جيداً.
الثالث
: إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به :
تارة : بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه
ومن غيره ، وجعل جملته متعلقاً للأمر ، فيكون جزءا له وداخلاً في قوامه.
وأخرى : بأن يكون خارجاً عنه ، لكنه كان
مما لا يحصل الخصوصية
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 33