نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 32
ولو أخلّ بما لا يضر
الإِخلال به بالتسمية عرفاً. محرماً على الحائض ذاتاً ، وأنّ لم تقصد به القربة.
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ،
فتأمل جيداً.
ومنها
: إنّه لااشكال [١] في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة
في مكان تكره فيه. وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص
الصحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث أصلاً ، لفساد الصلاة المأتيّ بها لحرمتها ، كما
لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، ولا يكاد
يكون معه صحيحة ، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.
قلت : لا يخفى إنّه لو صحّ ذلك ، لا
يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أن
الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.
ومن هنا إنقدح أن حصول الحنث إنّما يكون
لأجل الصحة ، لولا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [٢] ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من
الأمكان.
بقي اُمور :
الأول
: إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة
للصحيحة أو للأعم ، لعدم إتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارةً وبالعدم أُخرى
، وأما إن كانت موضوعة للاسباب ،