نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 319
الظن بها حال انسداد
باب العلم ، كما لا يخفى ؛ ولابد حينئذ من عناية أُخرى [١] في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من
الإطاعة ، وعدم إهمالها رأساً كما أشرنا إليه [٢]
، ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى
ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا أقل من كونه مساوياً
فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كلّ حال ، هذا مع ما عرفت من إنّه
عادةً يلازم الظن بإنّه مؤدى طريق ، وهو بلا شبهة يكفي ، ولو لم يكن هناك ظن
بالطريق ، فافهم فإنّه دقيق.
( لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام
الشرعية ، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية ، وأنّ الواجب علينا أولاً هو
تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما
كلفنا به ، وسقوط تكليفنا عنا ، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما
مرّ تفصيل القول فيه.
فحينئذ نقول : إن صحّ لنا تحصيل العلم
بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع ، فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وأنّ انسد
علينا سبيل العلم كان الواجب
[١] وهي إيجاب
الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللّم ، من عدم الإِهمال في حال الانسداد قطعاً إجماعا
بل ضرورة ، وهو يقتضي التنزل إلى الطن بالواقع حقيقة أو تعبداً ، إذا كان استكشافه
في التكاليف المعلومة إجمالاً ، لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب
تحصيل القطع به في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال ، وإلى الظن بخصوص
الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة ، أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه
في خصوصها أو في مطلقها ، فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك
وأنّ كان يكفي ، لكونه مستلزماً للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر ، كما يكفي الظن
بكونه كذلك ، ولو لم يكن ظن باعتبار طريق أصلاً كما لا يخفى ، وأنت خبير بإنّه لا
وجه لاحتمال ذلك ، وإنما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كلّ حال ، بعد عدم
لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإِجمال بين أطراف كثيرة ، فافهم منه ( قدسسره ).