responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 319

الظن بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ؛ ولابد حينئذ من عناية أُخرى [١] في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الإطاعة ، وعدم إهمالها رأساً كما أشرنا إليه [٢] ، ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا أقل من كونه مساوياً فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كلّ حال ، هذا مع ما عرفت من إنّه عادةً يلازم الظن بإنّه مؤدى طريق ، وهو بلا شبهة يكفي ، ولو لم يكن هناك ظن بالطريق ، فافهم فإنّه دقيق.

ثانيهما : ما اختصّ به بعضٍ المحققين [٣] ، قال :

( لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية ، وأنّ الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط تكليفنا عنا ، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما مرّ تفصيل القول فيه.

فحينئذ نقول : إن صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع ، فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وأنّ انسد علينا سبيل العلم كان الواجب


[١] وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللّم ، من عدم الإِهمال في حال الانسداد قطعاً إجماعا بل ضرورة ، وهو يقتضي التنزل إلى الطن بالواقع حقيقة أو تعبداً ، إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالاً ، لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال ، وإلى الظن بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة ، أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها ، فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك وأنّ كان يكفي ، لكونه مستلزماً للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر ، كما يكفي الظن بكونه كذلك ، ولو لم يكن ظن باعتبار طريق أصلاً كما لا يخفى ، وأنت خبير بإنّه لا وجه لاحتمال ذلك ، وإنما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كلّ حال ، بعد عدم لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإِجمال بين أطراف كثيرة ، فافهم منه ( قدس‌سره ).

[٢] راجع صفحة / ٣١٢.

[٣] وهو العلامة المحقق الشيخ محمد تقي الأصفهاني ، هداية المسترشدين / ٣٩١.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست