responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318

إجمالاً بسبب العلم به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعضٍ أطرافه ، بناءً على عدم جريإنّه بذلك.

وثانياً : لو سلّم أن قضيته [١] لزوم التنزّل إلى الظن ، فتوهّم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعاً ، وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلاً ، ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى.

لا يقال : إنّما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ، إذا لم يصرف التكليف الفعلّي عنه إلى مؤديّات الطرق ولو بنحو التقييد ، فإن الالتزام به بعيد ، إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالاً ، فلا أقل من كونه مجمعاً على بطلإنّه ، ضرورة أنّ القطع بالواقع يجدي في الإِجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدى طريق القطع ، كما عرفت.

ومن هنا انقدح أن التقييد أيضاً غير سديد ، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد ، فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظن بإنّه مؤدى طريق معتبر ، والظن بالطريق ما لم يظن بإصابته [٢] الواقع غير مجد بناءً على التقييد ، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه هذا.

مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد ، غايته أن العلم الإِجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية ، والانحلال وأنّ كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلّا إنّه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازماً ، والفرض عدم اللزوم ، بل عدم الجواز.

وعليه يكون التكاليف الواقعية ، كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية


[١] في « ب » : قضية.

[٢] في « ب » : بإصابة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست