نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 317
وكلفنا تكليفاً
فعلّياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث إنّه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ،
ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد
تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين ذلك
الطريق إلى الظن الفعلّي الذي لا دليل على [ عدم ] [١] حجيته ، لإنّه أقرب إلى العلم ، وإلى
إصابة الواقع مما عداه.
وفيه : أولاً ـ بعد تسليم العلم بنصب
طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية ، وعدم وجود المتيقن بينها
أصلاً ـ أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإِجمال لا
تعيينها بالظن.
لا يقال [٢] : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط ، بل عدم
جوازه ، لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام ، مما يوجب
العسر المخل بالنظام ، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق. فإن قضية هذا
الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها ، والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان
نافياً للتكليف ، وكذا فيما إذا نهض الكلّ على نفيه ، وكذا فيما إذا تعارض فردان
من بعضٍ الأطراف فيه نفياً وإثباتاً مع ثبوت المرجح للنافي ، بل مع عدم رجحان
المثبت في خصوص الخبر منها ، ومطلقاً في غيره بناءً على عدم ثبوت الترجيح على
تقدير الاعتبار في غير الأخبار ، وكذا لو تعارض إثنان منها في الوجوب والتحريم ،
فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافياً
، لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه ، فافهم.
وكذا كلّ مورد لم يجر فيه الأصل المثبت
، للعمل بانتقاض الحالة السابقة فيه