نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 313
مع استكشافه ] [١] فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا
بيان وبلا برهان ، كما حققناه في البحث وغيره.
وأما
المقدمة الرابعة : فهي بالنسبة إلى عدم
وجوب الاحتياط التام بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام ، وأما فيما لا يوجب
، فمحل نظر بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ، وذلك
لما حققناه [٢]
في معنى ما دلّ على نفي الضرر والعسر ، من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف
أو الوضع المتعلقين بما يعمهما ، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له
حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل ، لعدم العسر في متعلق التكليف ،
وإنما هو في الجمعبينمحتملاتهاحتياطاً.
نعم ، لو كان معناه نفي الحكم الناشىء من
قبله العسر ـ كما قيل [٣]
ـ لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لأن العسر حينئذ يكون من قبل
التكاليف المجهولة ، فتكون منفية بنفيه.
ولا يخفى إنّه على هذا لا وجه لدعوى
استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعضٍ الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها
، بل لابد من دعوى وجوبه شرعاً ، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة ، فافهم
وتأمل جيّداً.
وأما الرجوع إلى الأُصول ، فبالنسبة إلى
الأُصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ، فلا مانع عن إجرائها عقلاً
مع حكم العقل وعموم النقل. هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإِجمالي
،
[٢] تعرض المصنف لقاعدة
لا ضرر في ص ٧٢ ( الكتاب ) فليراجع عند قوله أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة
ادعاءً .. وقوله بعد أسطر ثم الحكم الذي أُريد نفيه بنفي الضرر ... الخ.
[٣] القائل هو الشيخ
الأنصاري قدسسره انظر ،
فرائد الأصول / ٣١٤ ورسالة قاعدة نفي الضرر في مكاسبه ، المكاسب / ٣٧٢.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 313