نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 312
والفرض بطلان كلّ واحد
منها.
أما
المقدمة الأولى : فهي وأنّ كانت
بديهية إلّا إنّه قد عرفت انحلال العلم الإِجمالي بما في الإخبار الصادرة عن
الأئمة الطاهرين عليهمالسلام
التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا موجب للاحتياط
إلّا في خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلاً عما يوجب الاختلال ،
ولا إجماع على عدم وجوبه ، ولو سلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.
وأما
المقدمة الثانية : امّا بالنسبة إلى
العلم ، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية ، يعرف الانسداد كلّ من تعرض
للاستنباط والاجتهاد.
وأما بالنسبة إلى العلمي ، فالظاهر إنّها
غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه ، وهو بحمد الله
وافٍ بمعظم الفقه ، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلاً منها ، كما لا يخفى.
وأما
الثالثة : فهي قطعية ، ولو لم نقل بكون العلم الإِجمالي
منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز ، أو وجب الاقتحام في بعضٍ أطرافه ، كما في المقام حسب
ما يأتي ، وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام ، مما يقطع
بإنّه مرغوب عنه شرعاً ومما يلزم تركه إجماعاً.
إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجّزاً لها
للزوم الاقتحام في بعضٍ الأطراف ـ كما أشير إليه ـ فهل كان العقاب على المخالفة في
سائر الأطراف ـ حينئذ ـ على تقدير المصادفة إلّا عقاباً بلا بيان؟ والمؤاخذة عليها
إلّا مؤاخذة بلا برهان؟!
قلت : هذا إنّما يلزم ، لو لم يعلم
بإيجاب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللّم ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه
، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ، ولو كان بالالتزام
ببعض المحتملات ، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الإِهمال في هذا الحال ، وإنّه
مرغوب عنه شرعاً قطعاً ، [ وأما
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 312