ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنّه
بعضٍ مقدمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليل
آخر ، بل ذاك الدليل.
الرابع
: دليل الانسداد ، وهو مؤلف من مقدمات ،
يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً على ما تعرف ، ولا
يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس [٢].
أولها
: إنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها
: إنّه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.
ثالثها
: إنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً.
رابعها
: إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا
يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى
فتوى العالم بحكمها.
خامسها
: إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً.
فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنية
لتلك التكاليف المعلومة ، و إلّا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ امّا إهمالها
، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة ،
مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو
الوهمية مع التمكن من الظنية.
[١] حكى هذا القول
الشيخ الانصاري قدسسره
في فرائد الأصول / ١١١ ، نقلاً عن أستاذه شريف العلماء عن أستاذه السيد الاجل
الاقا ميرزا سيد علي الطباطبائي قدسسره
« صاحب الرياض » في مجلس المذاكرة ، كما صرح بذلك العلامة المرحوم الميرزا محمد
حسن الاشتياني قدسسره
راجع بحر الفوائد ١٨٩.