responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311

إجماعاً [١].

ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فإنّه بعضٍ مقدمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل.

الرابع : دليل الانسداد ، وهو مؤلف من مقدمات ، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس [٢].

أولها : إنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.

ثانيها : إنّه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.

ثالثها : إنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً.

رابعها : إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها.

خامسها : إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً.

فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، و إلّا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ امّا إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية.


[١] حكى هذا القول الشيخ الانصاري قدس‌سره في فرائد الأصول / ١١١ ، نقلاً عن أستاذه شريف العلماء عن أستاذه السيد الاجل الاقا ميرزا سيد علي الطباطبائي قدس‌سره « صاحب الرياض » في مجلس المذاكرة ، كما صرح بذلك العلامة المرحوم الميرزا محمد حسن الاشتياني قدس‌سره راجع بحر الفوائد ١٨٩.

[٢] الصواب ما أثبتناه وفي النسخ : خمسة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست