responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31

ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الإخبار في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يقبل له صوم ولا صلاة ) [١] ، فإن الأخذ بالاربع ، لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلّا إذا كانت أسامي للاعم. وقوله عليه‌السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) [٢] ضرورة إنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ،

مع أن المراد في الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة إنّها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحداً صام نهاره ) [ إلى آخره ] [٣] ، كان كذلك ـ أيّ بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة والمشاكلة.

وفي الرواية الثانية ، الإِرشاد [٤] إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلاّ كان الإِتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ،


[١] الكافي ٢ / ١٥ باب ١٣ دعائم الاسلام ـ الخصال / ٢٧٧ باب الخمسة ، الحديث ٢١ غوالي اللآلي ١ / ٨٢ ، الفصل الخامس ، الحديث ٤.

[٢] التهذيب ١ / ٣٨٤ باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث ٦ ـ الكافي ٣ / ٨٨ باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث ١. غوالي اللآلي ٢ / ٢٠٧ باب الطهارة الحديث ١٢٤.

[٣] أثبتنا هذه العبارة من « ب ».

[٤] وفي بعضٍ النسخ المطبوعة ( النهي للإِرشاد ).

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست