نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 303
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت مما يرد على
الوجه الأوّل ، إنّه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم اتفقوا بما همّ مسلمون
ومتديّنون بهذا الدين ، أو بما همّ عقلاًء ولو لم يلتزموا بدين ، كما هو لا يزالون
يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية ، فيرجع إلى ثالث الوجوه ،
وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ،
واستمرت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي ، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر
وبان ، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً.
إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية
، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك قوله تعالى : ( ولا تقف
ما ليس لك به علم )[١] ، وقوله
تعالى : ( وأنّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شيئاً )[٢].
قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ،
فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين ، ولو
سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على
اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها
يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة ،
وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى.
لا يقال : على هذا لا يكون اعتبارٍ خبر
الثقة بالسيرة أيضاً ، إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها فعلاً يتوقف على عدم
الردع بها عنها ، وهو يتوقف على تخصيصها بها ، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها.
فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجيته بها عدم
ثبوت الردع عنها ، لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك ، كما
لا يخفى ، ضرورة أن ما