نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 302
إلا إنّه يشكل
الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بإنّها أخبار آحاد ، فإنّها غير متفقة على
لفظ ولا على معنى ، فتكون متواترة لفظاً أو معنى.
ولكنه مندفع بإنّها وأنّ كانت كذلك ،
إلّا إنّها متواترة إجمالاً ، ضرورة إنّه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم عليهمالسلام ، وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على
حجيته أخصها مضموناً [١]
إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية ، وقد دلّ على حجية
ما كان أعم ، فافهم.
فصل
في الاجماع على حجية الخبر.
وتقريره من وجوه :
أحدها
: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب
على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه عليهالسلام
بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.
ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى ؛ لاختلاف
الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليهالسلام من تتبعها ، وهكذا حال تتبع الإجماعات
المنقولة ، اللهم إلّا أن يَّدعى تواطؤها على الحجية في الجملة ، وإنما الاختلاف
في الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته خرط القتاد.
ثانيها
: دعوى اتفاق العلماء عملاً ـ بل كافة
المسلمين ـ على العمل بخبر الواحد في أُمورهم الشرعية ، كما يظهر من أخذ فتاوى
المجتهدين من الناقلين لها.
الحديث ٤ و ٤٠.
[١] في الحقائق ٢ :
١٣٢ ، وأنّ كان حجية خبر أخصها مضموناً ... الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 302