نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 300
للزوم لغويته بدونه
، ولا يخفى إنّه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال [١]
للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر ، من دعوى الإِهمال أو استظهار
الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنّها تنافيهما ، كما لا يخفى ، لكنها ممنوعة ،
فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً ، وإمكان أن تكون
حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه ، لئلا يكون للناس على الله
حجة ، بل كان له علهيم الحجة البالغة.
ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ( فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[٢]. وتقريب الاستدلال بها ما في آية
الكتمان.
وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال
لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب.
وقد أورد [٣] عليها : بإنّه لو سلّم دلالتها على
التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنّه
بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على
حجية الفتوى لا الرواية.
وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم
أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام عليهالسلام
كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم إنّه السؤال عن [ أهل ] [٤] الذكر والعلم ، ولو كان السائل من
أضرابهم ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول
روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً ، لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين
المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل
[١] دفع لما أورده
الشيخ ـ من الاشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه الآية ، فرائد الأصول
/ ٨١.