responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 300

للزوم لغويته بدونه ، ولا يخفى إنّه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال [١] للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر ، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنّها تنافيهما ، كما لا يخفى ، لكنها ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له علهيم الحجة البالغة.

ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [٢]. وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.

وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب.

وقد أورد [٣] عليها : بإنّه لو سلّم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية.

وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام عليه‌السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم إنّه السؤال عن [ أهل ] [٤] الذكر والعلم ، ولو كان السائل من أضرابهم ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً ، لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل


[١] دفع لما أورده الشيخ ـ من الاشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه الآية ، فرائد الأصول / ٨١.

[٢] النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.

[٣] هذا هو الايراد الثالث للشيخ على الاستدلال بالآية ، فرائد الأصول / ٨٢.

[٤] أثبتناها من « ب ».

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست