نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 299
القول بالفصل.
والوجه الثّاني والثالث بعدم انحصار
فائدة الانذار ب [ إيجاب ] [١]
التحذر تعبداً ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإِطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة
لبيان وجوب النفر ، لا لبيان غايتية التحذر ، ولعل وجوبه كان مشروطاً بما إذا أفاد
العلم لو لم نقل بكونه مشروطاً به ، فإن النفر إنّما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم
الدين ، ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلىاللهعليهوآله
، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين ، على الوجهين في تفسير الآية ، لكي يحذروا
إذا أنذروا بها ، وقضيته إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها ، كما لا
يخفى.
ثم إنّه أشكل أيضاً ، بأن الآية لو سلّم
دلالتها على وجوب الحذر مطلقاً فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر ، حيث إنّه
ليس شأن الراوي إلّا الإخبار بما تحمله ، لا التخويف والإنذار ، وإنما هو شأن
المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد.
قلت : لا يذهب عليك إنّه ليس حال الرواة
في الصدر الأوّل في نقل ما تحملوا من النبي ( صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام
) أو الإمام عليهالسلام من الأحكام إلى
الأنام ، إلّا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام ؛ ولا شبهة في إنّه يصحّ منهم التخويف
في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ ، فكذا من الرواة ، فالآية لو فرض
دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف ، كان نقله حجة بدونه أيضاً ، لعدم
الفصل بينهما جزماً ، فافهم.