نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 297
المفهوم ، لأن التعليل
بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق ، يكون قرينة على إنّه ليس
لها مفهوم.
ولا يخفى أن الإِشكال إنّما يبتني على
كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أن دعوى إنّها بمعنى السفاهة وفعل مالا ينبغي
صدوره من العاقل غير بعيدة.
ثم إنّه لو سلّم تمامية دلالة الآية على
حجية خبر العدل ، ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بواسطة أو وسائط ، فإنّه كيف يمكن
الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي
بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ؛ لإنّه
وأنّ كان أثراً شرعياً لهما ، إلّا إنّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر
العدل حسب الفرض.
نعم لو اُنشىء هذا الحكم ثانياً ، فلا
بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً ، حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد
الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد ، فتدبّر.
ويمكن ذب الإِشكال [١] ، بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضية
طبيعية ، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلاّ فالحكم بوجوب
التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم
والموضوع. هذا مضافاً إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ
أيّ وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب ، وأنّ كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً [٢] لأجل المحذور ، وإلى عدم القول بالفصل
بينه وبين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي
وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية به ، فافهم.
١ و ٢ ـ الصحيح ما
أثبتناه وما في النسخ المطبوعة خطأ ظاهر.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 297