نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 296
لا محيص عنه في مقام
المعارضة.
وأما عن الإجماع ، فبأن المحصّل منه غير
حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ، خصوصاً في المسألة ، كما يظهر وجهه
للمتأمل ، مع إنّه معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.
وقد استدل للمشهور بالادلّة الأربعة :
فصل
في الآيات التي استدل بها :
فمنها : آية النبأ ، قال الله تبارك
وتعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[١]. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه [٢] : أظهرها إنّه من جهة مفهوم الشرط ،
وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق [٣] ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.
ولا يخفى إنّه على هذا التقرير لا يرد :
أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء
الموضوع ، فافهم.
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ
ومجيء الفاسق به ، كانت القضية الشرطيّة مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع إنّه يمكن
أن يقال : إن القفضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلّا إنّها ظاهرة في انحصار موضوع
وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه
ووجود موضوع آخر ، فتدبر.
ولكنه يشكل [٤] بإنّه ليس لها هاهنا ملهوم ، ولو سلّم أن
أمثالها ظاهرة في