responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 295

السلام ) ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان [١] ، أو لم يكن موافقاً للقرآن إليهم [٢] ، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله [٣] ، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف [٤] ، أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنة [٥] ، إلى غير ذلك [٦]. والإجماع المحكي [٧] عن السيد في مواضع من كلامه ، بل حكي [٨] عنه إنّه جعله بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة.

والجواب : امّا عن الآيات ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاًتها هو اتباع غير العلم في الأُصول الاعتقادية ، لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلّم عمومها لها ، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبارٍ الأخبار.

وأما عن الروايات ، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنّها أخبار آحاد.

لا يقال : إنّها وأنّ لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى ، إلّا إنّها متواترة إجمالاً ، للعلم الإِجمالي بصدور بعضها لا محالة.

فإنّه يقال : إنّها وأنّ كانت كذلك ، إلّا إنّها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليّاً ، كما هو محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والالتزام به ليس بضائر ، بل


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨.

[٢] مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.

[٣] المحاسن ١ : ٢٢١.

[٤] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

[٦] راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ : أحاديث باب ٩ من أبواب صفات القاضي.

[٧] أجوبة المسائل التبانيات ١ : ٢٤ ، الفصل الثاني.

[٨] رسائل السيد المرتضى ٣ : ٣٠٩ ، رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست