نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 295
السلام ) ، أو لم
يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان [١]
، أو لم يكن موافقاً للقرآن إليهم [٢]
، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله [٣]
، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف [٤]
، أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنة [٥] ، إلى غير ذلك [٦]. والإجماع المحكي [٧] عن السيد في مواضع من كلامه ، بل حكي [٨] عنه إنّه جعله بمنزلة القياس ، في كون
تركه معروفاً من مذهب الشيعة.
والجواب : امّا عن الآيات ، فبأن الظاهر
منها أو المتيقن من إطلاقاًتها هو اتباع غير العلم في الأُصول الاعتقادية ، لا ما
يعم الفروع الشرعية ، ولو سلّم عمومها لها ، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبارٍ
الأخبار.
وأما عن الروايات ، فبأن الاستدلال بها
خال عن السداد ، فإنّها أخبار آحاد.
لا يقال : إنّها وأنّ لم تكن متواترة
لفظاً ولا معنى ، إلّا إنّها متواترة إجمالاً ، للعلم الإِجمالي بصدور بعضها لا
محالة.
فإنّه يقال : إنّها وأنّ كانت كذلك ،
إلّا إنّها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليّاً ،
كما هو محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف
للكتاب والسنة ، والالتزام به ليس بضائر ، بل
[١] وسائل الشيعة ١٨
: ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨.
[٢] مستدرك الوسائل
٣ : ١٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.