نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 291
مرامه عليهالسلام من كلامه.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
: إنّه قد مرّ أن مبنى دعوى الاجماع
غالباً ، هو اعتقاد الملازمة عقلاً ، لقاعدة اللطف ، وهي باطلة ، أو اتفاقاً بحدس
رأيه عليهالسلام من فتوى
جماعة ، وهي غالباً غير مسلمة ، وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في
الجماعة ، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادةً من الفتاوى ، فقليل جداً في
الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم
بدخوله عليهالسلام على نحو الإِجمال
في الجماعة في زمان الغيبة ، وأنّ احتمل تشرف بعضٍ الاوحدي بخدمته ومعرفته أحياناً
، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه ،
بما اكتنف به من حال أو مقال ، ويعامل معه معاملة المحصل.
الثاني :
إنّه لا يخفى أن الاجماعات المنقولة ، إذا تعرض إثنان منها أو أكثر ، فلا يكون
التعرض إلّا بحسب المسبب ، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق
الكلّ ، لكن نقل الفتاوى على الإِجمال بلفظ الاجماع حينئذ ، لا يصلح لأن يكون
سبباً ، ولا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها ، إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية
موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام
لو اطلع عليها ، ولو مع اطّلاعه على الخلاف ، وهو وأنّ لم يكن مع الاطلاع على
الفتاوى على اختلافها مفصلاً ببعيد ، إلّا إنّه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلّا مجملاً
بعيد ، فافهم.
الثالث :
إنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر ، وإنّه من حيث المسبب لا
بدّ في اعبتاره من كون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار يوجب قطع المنقول
إليه بما أخبر به لو علم به ، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره
بالتواتر د إلّا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلّا دون حد
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 291