نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 290
وفقه بدون ذلك ، نعم
لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك ، فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس ، أو اعتقاد
الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة هذا.
لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب
غالباً مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلاً ، فلا اعتبارٍ لها ما لم
ينكشف أن نقل السبب [١]
كان مستنداً إلى الحس ، فلابدّ في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من
استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل ، فيؤخذ
بذاك المقدار ويعامل معه كإنّه المحصل ، فإن كان بمقدار تمام السبب ، وإلاّ فلا
يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به [٢] تم ، فافهم.
فتلخص بما ذكرنا : أن الإجماع المنقول
بخبر الواحد ، من جهة حكايته رأي الامام عليهالسلام
بالتضمن أو الالتزام ، كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى
الملازمة بين رأيه عليهالسلام
وما نقله من الأقوال ، بنحو الجملة والإِجمال ، وتعمّه أدلة اعتباره ، وينقسم
بأقسامه ، ويشاركه في أحكامه ، وإلاّ لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.
وأما من جهة نقل السبب ، فهو في
الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإِجمال بألفاظ نقل
الاجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له [٣] ـ من أقوال السائرين أو سائر الأمارات ـ
مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام ، كان المجموع
كالمحصل ، ويكون حاله كما إذا كان كله منقولاً ، ولا تفاوت في اعتبارٍ الخبر بين
ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجيته بلا
ريب في تعيين حال السائل ، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها ، وغير ذلك مما له
دخل في تعيين